Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 19, halaman 15

  1. دليل الطالب_كتاب الديات [١]
  2. أحكام الديات
  3. حكم من وقع على نائم غير متعد فتلف هو أو النائم

حكم من وقع على نائم غير متعد فتلف هو أو النائم

قال المؤلف ﵀: [فصل: قال: وإن تلف واقع على نائم غير متعدٍ بنومه فهدر، وإن تلف النائم فغير هدر].

قوله: [وإن تلف واقع على نائم]، يعني: رجل نائم في مكان وهو غير متعدٍ في نومه في هذا المكان فوقع واقع عليه فقتله -الواقع هو الذي مات بسبب ذلك- فيقول: إن ذلك يكون هدراً، لكن لو أن رجلاً يشتغل بحفرة، ثم أتى رجل واضطجع ونام فيها، ثم إن هذا كعادته سقط في هذه الحفرة يريد أن يكمل حفره، فوقع على هذا الرجل فمات، ففي ذلك الضمان؛ لأن هذا النائم قد تعدى في نومه في هذا الموضع.

قال: [وإن تلف النائم فغير هدر] أي: إن كان النائم هو الذي تلف فغير هدرٍ؛ لأن هذا هو المتسبب، إلا إن كان نام في موضعٍ متعدياً في نومه فيه فلا ضمان، كما ذكرت لكم أن ينام في حفرة مثلاً، وهذا ما درى بذلك، ونزل في الحفرة على عادته، وليس هذا مكاناً معتاداً للنوم، فلما نزل إذا بشخص نائم فقتله فلا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 19، ص 15 (SanadKitab #37793, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.