Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 20, halaman 12

  1. دليل الطالب_كتاب الديات [٢]
  2. دية الجنين
  3. دية الجنين الرقيق والكافر

دية الجنين الرقيق والكافر

قال: [ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه]، إذا كانت الأم نصرانية فديتها خمس وعشرون من الإبل، وعلى ذلك فجنينها بعيران ونصف، وإذا كانت هناك أمة تساوي بعيرين ونصف سلمناها دية له.

قوله: [ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه]، فإذا جني على أمة فأسقطت جنيناً فالواجب عشر قيمة أمه.

أي: أننا ننظر كم تساوي أمه فالواجب هو العشر، فإذا كانت تساوي مائة ألف فالدية عشرة آلاف.

قال: [وقيمة الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها عشر دية أمه، وإن ألقت الجنين حياً لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعداً ففيه ما في الحي، فإن كان حراً ففيه دية كاملة].

كذلك دية الجنين المحكوم بكفره نعم غرة قيمتها عشر دية أمه، إذاً: نرجع إلى الأم وننظر كم ديتها، فالواجب هو العشر.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 20، ص 12 (SanadKitab #37793, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.