Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 22, halaman 5

  1. دليل الطالب_كتاب الديات [٤]
  2. أحكام العاقلة
  3. يبدأ بالأقرب فالأقرب من العاقلة

يبدأ بالأقرب فالأقرب من العاقلة

قال: [ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث]، معلوم أن العصبة جهات، [فيبدأ بالأقرب فالأقرب]، وعلى ذلك فلا يؤخذ من الأعمام شيء مع وجود الإخوة وهكذا، فنبدأ في العاقلة بالأقرب فالأقرب، فلا نأخذ من جهة بعدى مع وجود جهة قربى، كالإرث.

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف: أنه يؤخذ من الجميع، يعني: يحصر القاضي الذكور البالغين من عصبة هذا القاتل خطأً أو شبه عمد، من الأعمام وأبناء الأعمام والإخوة والأب والابن، وتقسم على الجميع، وهذا هو الراجح، وهو ظاهر الأدلة، لأن النبي ﷺ قضى به على العاقلة، وهؤلاء من العاقلة.

وأما القياس على الإرث فهو قياس مع الفارق؛ وذلك لأن الإرث لو أدخلنا فيه جميع العصبة لم يحصل لكل فرد منهم إلا الشيء اليسير، فيتوزع هذا المال الكثير على هذه الأعداد، ويكون كالضائع، لأنه يكون لكل واحد منهم الشيء اليسير.

وأما العصبة؛ فإنا إذا وزعنا ذلك على الجميع كان في ذلك تخفيف عليهم، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة.

قال: [ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا]، وهذا للحديث المتقدم؛ لأن النبي ﵊ قال: (ولا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل من ورثتها)، فقد يكون المال مستغرقاً بالفروض، ولا يبقى للمعصب شيء، فهذا المعصب الذي لا يأخذ شيئاً من الإرث يلزمه في باب العاقلة أن يشارك في العقل، وذلك للحديث المتقدم.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 22، ص 5 (SanadKitab #37793, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.