Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 24, halaman 11

  1. دليل الطالب_كتاب الحدود [٢]
  2. حد الزنا
  3. حكم اللواط

حكم اللواط

قال: [ولو تلوط]، اللواط فيه الحد في المشهور في المذهب، وقد جاء عند البيهقي أن النبي ﵊ قال: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان)، والحديث لا يصح، لكنهم جعلوه قياساً على الزنا؛ بجامع أن كليهما وطء لفرج.

والقول الثاني في المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الجوزية ورواية عن أحمد: أنه يرجم مطلقاً محصناً كان أو غير محصنٍ، وذلك لإجماع الصحابة على ذلك، وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية، وأورد الآثار في ذلك ابن نصر، وأورد الآثار في ذلك الآجري رحمه الله تعالى في كتابه (تحريم اللواط).

واختلف الصحابة في كيفية قتله مع إجماعهم على أنه يقتل، فمنهم من قال: إنه يرجم، كـ ابن عباس، ومنهم من قال: إنه يرمى من شاهق، ومنهم من قال: إنه يحرق، ومنهم من قال: إنه يقتل بالسيف، وأصحها أنه يرجم، وهو قول ابن عباس ﵁، قال الله جل وعلا: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ﴾ [الحجر:٧٤]، فأمطر الله ﷿ عليهم هذه الحجارة، وعلى ذلك فلإجماع الصحابة ﵃ نقول: بأنه يقتل، ويكون قتله بالحجارة، يعني: يرجم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 24، ص 11 (SanadKitab #37793, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.