Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 24, halaman 16

  1. دليل الطالب_كتاب الحدود [٢]
  2. حد الزنا
  3. إذا شهد أربعة بزناه بفلانة وشهد أربعة آخرون بزنا الشهود السابقين

إذا شهد أربعة بزناه بفلانة وشهد أربعة آخرون بزنا الشهود السابقين

قال: [وإن شهد أربعة بزناه بفلانة] أي: شهد أربعة أن فلاناً قد زنا بفلانة، فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم الزناة، أي: أتى أربعة وهم عدول فقالوا: إن هؤلاء الأربعة هم الزناة، صُدِّقوا، وحُدَّ الأولون فقط والمرأة لا تحد؛ لأن الأربعة الذين شهدوا عليها ثبت أنهم غير عدول، وهؤلاء قالوا: هم الزناة، ولم يقولوا: إنهم قد زنوا بفلانة، ولا يحد المشهود عليه لقدح الآخرين في شهادتهم، وحد الأولون فقط للقذف والزنا، فقد قذفوا هذه المرأة، ولأنهم زنوا.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 24، ص 16 (SanadKitab #37793, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.