حكم الرجل إذا وطئ أمة له فيها شرك
قال: [إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمائة سوطٍ إلا سوطاً]؛ لثبوت أثرٍ في ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه، إذاً: استثنوه لهذا الأثر، والآثار في هذا الباب كثيرة، فقد تقدم أن عمر زاد في حد الخمر أربعين، وعند الطحاوي بإسناد حسن أن علياً ﵁ جلد رجلاً شرب الخمر في رمضان أربعين جلدة، وهذا فوق الحد، يعني: جلده الحد وجلده عشرين زيادة على الحد، وليس في الأثر أنه يزيدها في نفس المجلس.
فالمقصود أنه جلده عشرين سوطاً، وهذه أكثر من عشرة أسواط.