شروط القطع في السرقة
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب القطع في السرقة].
قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة:٣٨]، وقد أجمع أهل العلم على القطع في السرقة.
قال المصنف ﵀: [ويجب بثمانية شروط]: