Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 26, halaman 18

  1. دليل الطالب_كتاب الحدود [٤]
  2. حد السرقة
  3. حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى

حكم السارق إذا عاد إلى السرقة مرة أخرى

قال: [فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه]، تقطع من مفصل بحيث تبقى له عقبه يطأ بها].

يعني: يؤتى إلى المفصل ولكن لا يؤخذ العقب؛ كي يطأ بها، وفي ذلك أثر عن علي ﵁ صحيح في مصنف ابن أبي شيبة.

إذاً: تقطع الرجل اليسرى ولا تقطع اليمنى؛ ليتمكن من المشي؛ لأنه إذا كانت الجهة واحدة فإن هذا يضره.

إذاً: تقطع اليسرى من مفصل كعبه، لكن بترك عقبه، ولذا قال المؤلف: [من مفصل كعبه بترك عقبه]، وهذا كما تقدم صح عن علي رضي الله تعالى عنه، واتفق عليه أهل العلم.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 26، ص 18 (SanadKitab #37793, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.