Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 26, halaman 35

  1. دليل الطالب_كتاب الحدود [٤]
  2. حد قطاع الطريق
  3. حكم دفع الإنسان عن ماله ومال غيره

حكم دفع الإنسان عن ماله ومال غيره

[لا مال نفسه]، مال نفسه لا يجب عليه أن يدفع عنه، وأما مال غيره فيجب مع القدرة إذا ترجحت له السلامة، فيدفع عن مال غيره؛ لأن ماله له أن يبذله مجاناً، وأما مال غيره فلا، ويجب حفظه.

إذاً: عندنا نفس، وعندنا مال، وعندنا أهل وحريم، فأما النفس فيجب أن تدافع عنها إلا في الفتنة، فإذا حصلت فتنة بين المسلمين فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، وفي المال لا يجب عليك ذلك، وفي النفس تقدم، وأما العرض فيجب أن تدافع عن عرضك، وأعراض المسلمين كذلك يجب أن تدافع عنها، وأموالهم كذلك يجب أن تدافع عنها إذا ترجحت السلامة.

فإن قيل: لماذا يؤمر بأن يدافع عن مال غيره ولا يؤمر بأن يدافع عن مال نفسه؟ ف

الجواب

أن مال نفسه له أن يبذله، وأما مال غيره فيجب حفظه، وقد قال النبي ﵊: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً).

قال: [ولا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك]، والقول الثاني في المسألة -وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقول في المذهب-: أنه يجب، وهو الراجح؛ لأن النبي ﵊ نهى عن إضاعة المال.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 26، ص 35 (SanadKitab #37793, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.