Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 27, halaman 25

  1. دليل الطالب_كتاب الحدود [٥]
  2. حكم المرتد
  3. قتل المرتد إن لم يتب وذلك للإمام وليس لغيره

قتل المرتد إن لم يتب وذلك للإمام وليس لغيره

قال: [وإن أصر قتل بالسيف]؛ لأن النبي ﵊ يقول: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)، رواه مسلم.

[ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه؛ فإن قتله غيرهما أساء وعزر]، إن قتله غيرهما أي: بلا إذن فقد أساء، فيعذر لافتياته على ولي الأمر كما تقدم في باب الحدود، فالذي يقيم هذا الحد هو الإمام أو نائبه.

قال: [فإن قتله غيرهما أساء وعزر؛ لأنه افتات على ولي الأمر، ولا ضمان ولو كان قبل استتابته]، يعني: الاستتابة ليست شرطاً، فهذا مهدر الدم، وعلى ذلك فلا يضمن، لكن الإمام يعزره بما يرى من سجنٍ أو جلدٍ أو غير ذلك.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 27، ص 25 (SanadKitab #37793, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.