Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 1, halaman 6

  1. دليل الطالب_كتاب البيع [٦]
  2. بيع الأصول والثمار
  3. حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه

حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه

[فصل].

هذا الفصل في حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

قال: [ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها].

لأن النبي ﵊: (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) متفق عليه.

وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك: (أن النبي ﵊ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قيل له: ما زهوها؟ قال: أن تحمار أو تصفار).

قال: [لغير مالك الأصل].

إذا استأجرت البستان فالثمر لك، فإذا بعته ولم يبد صلاحه قلنا: لا يجوز أن تبيعه، فإن بعته على مالك الشجر نفسه فلا بأس بذلك، لأنه يحصل التسليم بذلك، أي: لأنك سلمت الثمر لنفس مالك الشجر، بخلاف ما لو بعته على شخص آخر.

قال: [ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه]، لما جاء في السنن ومسند أحمد أن النبي ﵊ (نهى عن بيع الحب حتى يشتد) يعني: حتى ييبس ويقوى، (وعن بيع العنب حتى يسود).

قال: [لغير مالك الأرض]، أي: لكن لو بعت الزرع قبل أن يشتد لمالك الأرض جاز.

استأجرت أرضاً فزرعتها، وقبل أن يشتد الحب بعته لمالك الأرض، فيصح هنا لحصول التسليم بذلك.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 1، ص 6 (SanadKitab #37793, hlm. urut 6)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.