حكم الحلف بالطلاق
السؤال
قال رجل لامرأته وقد أراد أن يمتنع عن شرب الدخان: إن عدت إلى شرب الدخان فأنتِ طالق، فهل هذا من قبل اليمين أم النذر أم الطلاق؟
الجواب
هذا من الحلف بالطلاق وليس نذراً، وهذا له حكم اليمين عند شيخ الإسلام وطائفة إذا كان لا يريد إيقاع الطلاق وإنما يريد منع نفسه.
Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 32، ص 23 (SanadKitab #37793, hlm. urut 670)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.