Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 36, halaman 4

  1. دليل الطالب_كتاب القضاء [٤]
  2. أحوال العين المدعاة وحكم كل حال
  3. الحال الأولى

الحال الأولى

[وإن تداعيا عيناً لم تخل من أربعة أحوال: أحدها: ألا تكون بيد أحد].

اختلف اثنان في عين، هذه العين ليست في يد هذا ولا في يد هذا كأن اختلفا في دابة في البر، هذا يقول: هذه الدابة لي، وهذا يقول: هذه الدابة لي، فليست بيد أحد منهما.

[ولا ثم ظاهر] أي: ليس هناك ظاهر يُعمل به، لو كان زمامها بيد أحدهما فهذا ظاهر، لو كان أحدهما راكباً لها فهذا ظاهر نأخذ به، لكن ليس هناك ظاهر يُعمل به.

[ولا بيّنة لأحدهما] فلا لهذا بيّنة ولا لهذا بيّنة، يعني: ليس لهذا شهود على أنها له ولا لهذا شهود على أنه له.

[فيتحالفان ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوى] يعني تكون لهما جميعاً، لهذا النصف ولهذا النصف.

وقد جاء في سنن أبي داود: (أن رجلين اختلفا في دابة ليس لأحدهما بيّنة فجعلها النبي ﵊ لهما على نصفين).

قال: [وإن وجد ظاهر لأحدهما عُمل به]، أي: إذا وُجد ظاهر يدل على أنها لأحدهما فإنه يُعمل به، كما لو اختلف الزوجان بعد الطلاق فالمرأة تقول هذا لي، والزوج يقول: هذا لي ولا بيّنة، فننظر: إن كان الشيء مما يصلح للنساء كان لها بيمينها، وإن كان الشيء مما يصلح للرجال كان للرجل بيمينه، مثل القماش للنساء، ومثل أدوات المطبخ للنساء، فهذا ظاهر، فنحكم بالظاهر مع اليمين.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 36، ص 4 (SanadKitab #37793, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.