Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 37, halaman 4

  1. دليل الطالب_كتاب الشهادات [١]
  2. أحكام الشهادات
  3. حكم تحمل الشهادة وأدائها

حكم تحمل الشهادة وأدائها

قال: [تحمّل الشهادة في حقوق الآدمين فرض كفاية؛ قال جل وعلا: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة:٢٨٢]، يعني: إذا ما دعوا للتحمل أو دعوا للأداء، فإذا دُعيت لتحمل شهادة فتحملها فإنها من فروض الكفاية، وإذا لم يكن ثم غيرك تعينت عليك.

[وأداؤها فرض عين].

إذاً: تحملها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، وأما أدائها فهو فرض عين، ولذا قال الله جل وعلا: ﴿وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة:٢٨٣] يعني فسق، فإذا سئل الشهادة وجب عليه أن يؤديها، أو إذا كان المشهود له لا يدري أن عنده شهادة له ويحتاج لشهادة ولم يسأله؛ لأنه لا يعلم أن عند فلاناً شهادة له بهذا الحق فالواجب عليه أن يبادر بأدائها.

[ومتى تحملها وجبت كتابتها]، لئلا ينساها، يعني يجب أن يكتب الشاهدة لئلا ينساها فيضيع الحق على صاحبه.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 37، ص 4 (SanadKitab #37793, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.