Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 38, halaman 12

  1. دليل الطالب_كتاب الشهادات [٢]
  2. حكم شهادة من تحمل حال النقص أو كان فيه نقص
  3. حكم شهادة العبد وأصحاب الحرف الدنيئة

حكم شهادة العبد وأصحاب الحرف الدنيئة

قال: [ولا تشترط الحرية] يعني لا يُشترط أن يكون الشاهد حُراً، [فتُقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تُقبل فيه شهادة الحر والحرة].

ولذا فإن أمة سوداء كما جاء في البخاري قالت: (إني قد أرضعت عقبة والتي نكح، فقال النبي ﷺ: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة) أي: لأن هذه الأمة شهدت.

ولقوله جل وعلا: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة:٢٨٢] والعبيد من رجالنا.

وكذلك قول الله جل وعلا: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢].

قال: [ولا يُشترط كون الصناعة غير دنيئة].

يعني: لا يُشترط في الشاهد أن تكون صناعته ليست دنيئة، فلو كان حجاماً أو حداداً أو زبالاً أو كنّاساً فإن شهادته تُقبل فمثل الكنّاس شهادته تُقبل لعمومات الأدلة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢].

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 38، ص 12 (SanadKitab #37793, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.