Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 39, halaman 7

  1. دليل الطالب_كتاب الشهادات [٣]
  2. أقسام المشهود به
  3. الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما

الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما

قال: [الخامس داء دابة وموضحة ونحوهما؛ فيُقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته].

هذا فيما يتعلق بالموضِحة وبأدواء الدواب، فعندما تحصل جناية على إنسان أو جناية على دابة، فإنا نكتفي في معرفة الجرح على قول طبيب واحد عند عدم غيره، وكذلك فيما يتعلق في أدواء الدواب بقول بيطار واحد.

قال: [وإن اختلف اثنان قُدّم قول المُثبِت]؛ لأن المثبت معه زيادة علم.

هذا كله تبع كما تقدم للمسألة السابقة في قوله: [ولا يشاركه من لم يحلف]، وذكر هنا أنه يكفي في داء الدابة قول بيطار واحد، وفي داء ابن آدم في موضحة ونحوها يكفي قول طبيب واحد إذا عُدم غيره.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 39، ص 7 (SanadKitab #37793, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.