Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 39, halaman 16

  1. دليل الطالب_كتاب الشهادات [٣]
  2. مسائل متفرقة في أحكام الشهادة
  3. رجوع الشهود عن الشهادة

رجوع الشهود عن الشهادة

[وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد حُكم الحاكم لم يُنقض] يعني لم يُنقض الحكم [ويضمنون].

شهد اثنان أن زيداً قد أقرض عمراً ألف ريال، فلما حكم القاضي بذلك وألزم عمراً بدفع هذا المال لزيد رجع الشهود، فقالوا: أخطأنا أو وهمنا أو نحو ذلك؛ قال: لم يُنقض الحكم، لاحتمال أنهم رجعوا خوفاً، أو رغبة، أو لرشوة أو نحو ذلك، ويضمن الشهود لأنهم الذين أخرجوا الحق من يد مالكه.

فإن كان الشهود لم يرجعوا وقد زكاهم فلان وفلان ثم ظهر أنهم فساق بيّن فسقهم فنضمّن المزكين كما أقر هذا شيخ الإسلام لأن المزكين هم الذين غرروا وأخرجوا الحق من صاحبه.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 39، ص 16 (SanadKitab #37793, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.