Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 39, halaman 20

  1. دليل الطالب_كتاب الشهادات [٣]
  2. اليمين في الدعاوي
  3. صفة اليمين على نفي فعل نفسه وعلى الدعوى على غيره

صفة اليمين على نفي فعل نفسه وعلى الدعوى على غيره

قال: [وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت] يعني على القطع، فإذا حلف على نفي فعل نفسه قال: والله ما فعلت هذا قط، ما فعلته أبداً، والله ما لفلان عليَّ دين، أو ما لفلان عليَّ شيء، فيقطع لأنه فعل نفسه، ولا يقول: والله لا أعلم أن لفلان عليّ شيئاً! نقول: لابد أن تقطع؛ لأن هذا فعل نفسك.

لكن [وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه وموليه، حلف على نفي العلم] فإذا كان أحد يدّعي على مورثه أو على رقيقه أو على موليه، فإنه يحلف على نفي العلم فيقول: والله لا أعلم أن لفلان على مورثي شيئاً.

إذاً: إذا توجهت عليك اليمين في شيء يرجع إلى فعلك أنت فلا بد من القطع، أعني: أن يكون الكلام قاطعاً، وأما إذا كان يرجع إلى فعل غيرك كمورثك فإنه يكفي أن تقول: والله لا أعلم أن لفلاناً على أبي كذا، أو: والله لا أعلم أن لفلان على ولدي المتوفى كذا! ونحو ذلك من الألفاظ.

قال: [ومن أقام شاهداً واحداً بما ادعاه حلف معه على البت] يعني يقطع ولا يقول: والله لا أعلمه بل يقطع، مثلاً: هذا شاهد لك أنك أقرضت زيداً فإذا شهد الشاهد حلفت أنت معه بعد شهادته على البت، تقول: والله إن لي على فلان كذا وكذا.

قال: [ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يميناً ما لم يرضوا بواحدة].

إذا كان الذين يدّعون عليك جماعة، وتوجهت عليك اليمين فتحلف لكل واحد منهم يميناً، إلا أن يرضوا بيمين واحدة.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 39، ص 20 (SanadKitab #37793, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.