Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 40, halaman 31

  1. دليل الطالب_كتاب الإقرار
  2. الأسئلة
  3. حكم بيع لقطة الحرم والتصدق بثمنها

حكم بيع لقطة الحرم والتصدق بثمنها

السؤال

ما الحكم إذا وجد أحد شيئاً في الحرم وكان من المفروض أن يسلمه للأمانات؛ لكنه نسي حتى رجع إلى بلده فباع هذا الشيء وتصدّق به بنية ذهاب الأجر لصاحبها؟

الجواب

الذي أرى أنه إن كان قد تم البيع وصار الثمن بيده أن يرسل الثمن إلى مكة طعاماً ليتصدق به على فقراء الحرم، وإن كان لم يبع هذا الشيء فعليه أن يعيده إلى الأمانات في مكة.

الحمد لله رب العالمين.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 40، ص 31 (SanadKitab #37793, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.