Lewati ke konten

Kitab: Durus asy-Syaikh Hamad al-Hamad · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 5, halaman 11

  1. دليل الطالب_كتاب الطلاق [٢]
  2. الأسئلة
  3. حكم من طلق امرأته حائضا فأخبر أنه لا يقع ثم تغيرت الفتوى

حكم من طلق امرأته حائضاً فأخبر أنه لا يقع ثم تغيرت الفتوى

السؤال

ما حكم من طلق امرأته وهي حائض فاستفتى فقيل له: لا يقع ذلك، ثم تبين له أن الراجح وقوعه؟

الجواب

إذا كان قد مشى على فتيا إما تقليداً أو اجتهاداً ثم تبين له بعد ذلك خلاف هذا فإن ما مضى فله ذلك ولا يرجع فيه، هذا رجل يقول: طلقت امرأتي وهي حائض وكنت أرى أن طلاق الحائض لا يقع، أو استفيت وقيل لي: إن طلاق الحائض لا يقع، انتهى الأمر، حتى لو تبين له في المستقبل كأن أصبح من الأئمة المجتهدين، أو سأل علماء آخرين وأصبح يميل إلى فتواهم فلا ينقض هذا ما تقدم.

Rujukan halaman ini: دروس الشيخ حمد الحمد، ج 5، ص 11 (SanadKitab #37793, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.