Lewati ke konten

Kitab: Shalahul Buyut · Pengarang: محمد علي محمد إمام

Baca halaman 321

  1. الخدمة

فمنهم من قال: لا تجب الخدمة .. وهذا القول ضعيف كضعف من قال لا تجب عليه العشرة والوطء! فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف , بل الصاحب في السفر الذي هو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن , إن لم يعاونه على مصلحته , لم يكن قد عاشره بالمعروف.

وقيل وهو الصواب: وجوب الخدمة فإن الزوج سيدها في كتاب الله ﷿ , وهى عانية عنده بسنه رسول الله (١) وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف.

ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة.

ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف ... وهذا هو الصواب .. فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله , ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال ... فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية .. وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة. (٢)

وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى , أنه يجب على المرأة خدمة البيت , وهو قول مالك وأصبغ كما في الفتح ٩/ ٤١٨ , وأبى بكر بن أبى شيبة وكذا

Rujukan halaman ini: صلاح البيوت، ص 321 (SanadKitab #37831, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.