Lewati ke konten

Kitab: An-Nasikh wal Mansukh (Abu 'Ubaid) · Pengarang: أبو عبيد القاسم بن سلام

Baca Juz 1, halaman 126

  1. باب الطلاق وما جاء فيه

٢٢٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:

أخبرنا جويبر عن الضحاك (١) قال: لا يكون الخلع إلا عند السلطان (٢).

قال أبو عبيد: فهذه الأحاديث كلها حجة لمن رأى الخلع إلى الحكام ألا ترى أن رسول الله- صلى الله عليه- حين خلع امرأة ثابت بن قيس منه لم يجعل له الخيار في ذلك حتى رد إليه ماله حين جاء النشوز من قبل المرأة، ثم أمره بطلاقها (٣) وفرق بينهما ولم يؤامره في ذلك وهكذا قول علي- ﵁ للحكمين: عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وفيه قول ابن عباس حين حكمه عثمان- ﵁ لأفرقن بينهما، وكذلك قول معاوية- ﵁:

ما كنت لأفرق بين شيخين من قريش، ولم يقل إن ذاك: ليس إلينا ولكنه ترك الفرقة بقيا عليهما، وعلى هذا قول شريح وسعيد بن جبير وإبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين والضحاك وابن شهاب، وأما حجة الآخرين:

٢٢٦ - فإن هشيما حدثنا قال: أخبرنا ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شهاب الخولاني: أن امرأة اشترت من زوجها تطليقة بألف درهم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- فأجازه وقال: هذه امرأة ابتاعت نفسها من زوجها ابتياعا (٤).

Rujukan halaman ini: الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد، ج 1، ص 126 (SanadKitab #37834, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.