ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية، قال: كان للمتوفى عنها نفقتها وسكناها سنة فنسختها آية المواريث، فجعل الله لهن الربع والثمن مما ترك الزوج (١).
٢٣٤ - قال: وقال رسول الله- صلى الله عليه- لا تجوز وصية لوارث إلا أن ترضى الورثة (٢).
٢٣٥ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (٣) عن يحيى بن سعيد (٤) عن حميد بن نافع أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن
Rujukan halaman ini:الناسخ والمنسوخ - أبو عبيد، ج 1، ص 130 (Shamela #37834, hlm. urut 208)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.