١٠ - وَفِيهِ صِيَانَةُ المَالِ، وَلَوْ قَلَّ؛ لِلنَّهْي عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ (١)، فَإِنَّ عِقْدَ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَهَبٍ وَلَا جَوْهَرٍ.
١١ - وَفِيهِ شُؤْمُ الحِرْصِ عَلَى المَالِ؛ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تُطِلْ فِي التَّفْتِيشِ لَرَجَعَتْ بِسُرْعَةٍ، فَلَمَّا زَادَ عَلَى قَدْرِ الحَاجَةِ أَثَّرَ مَا جَرَى.
١٢ - وَفِيهِ تَوَقُّفُ رَحِيلِ العَسْكَرِ عَلَى إِذْنِ الأَمِيرِ.
١٣ - وَاسْتِعْمَالُ بَعْضِ الجَيْشِ سَاقَةً (٢) يَكُونُ أَمِينًا؛ لِيَحْمِلَ الضَّعِيفَ، وَيَحْفَظَ مَا يَسْقُطُ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ المَصَالِحِ.
١٤ - وَفِيهِ الِاسْتِرْجَاعُ عِنْدَ المُصِيبَةِ.
١٥ - وَفِيهِ تَغْطِيَةُ المَرْأَةِ وَجْهَهَا عَنْ نَظَرِ الأَجْنَبِيِّ، وَإِطْلَاقُ الظَّنِّ عَلَى العِلْمِ، كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ.
١٦ - وَفِيهِ إِغَاثَةُ المَلْهُوفِ، وَعَوْنُ المُنْقَطِعِ، وَإِنْقَاذُ الضَّائِعِ.
١٧ - وَفِيهِ إِكْرَامُ ذَوِي القَدْرِ، وَإِيثَارُهُمْ بِالرُّكُوبِ وَتَجَشُّمُ (٣) المَشَقَّةِ لِأَجْلِ ذَلِكَ.