وَمُحَمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ ﵃ أَجْمَعِينَ. وَشَهِدَ مِنَ المُشْرِكِينَ: حُوَيْطِبُ بنُ عَبْدِ العُزَّى، وَمِكْرَزُ بنُ حَفْصٍ، وَكُتِبَتْ هَذِهِ الشُّرُوطَ عَلَى نُسْخَتَيْنِ، نُسْخَةٍ لِلرَّسُولِ ﷺ، ونُسْخَةٍ لِقُرَيْشٍ (١).
* بُنُودُ صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ:
١ - يَرْجعُ مُحَمَّدٌ ﷺ عَامَهُ هَذَا، فَلَا يَدْخُلُ مَكَّةَ، وَإِذَا كَانَ العَامُ القَابِلُ دَخَلَهَا المُسْلِمُونَ، فَأَقَامُوا بِهَا ثَلَاثًا، مَعَهُمْ سِلَاحُ الرَّاكِبِ، وَهِيَ السُّيُوفُ في القُرُبِ (٢)، وَلَا تَتَعَرَّضُ قُرَيْشٌ لَهُمْ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الأَذَى (٣).
٢ - وَضْعُ الحَرْبِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ عَشْرَ سِنِينَ، يَأْمَنُ فِيهِنَّ النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ (٤).
٣ - مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ في عَقْدِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ، ومَنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ في عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ، وَتُعْتَبَرُ القَبِيلَةُ التِي تَنْضَمُّ إِلَى أَيِّ الفَرِيقَيْنِ جُزْءًا مِنْ ذَلِكَ الفَرِيقِ، فَأَيُّ عُدْوَانٍ تَتَعَرَّضُ لَهُ أَيٌّ مِنْ هَذِهِ