فَرْضُ صِيَامِ رَمَضَانَ
فُرِضَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ في شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَةِ بَعْدَ تَحْوِيلِ القِبْلَةِ إِلَى الكَعْبَةِ بِشَهْر، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ صَامَ تِسْعَ رَمَضَانَاتٍ (١).
وَقَدْ مَرَّ فَرْضُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلَ:
* المَرْحَلة الأُولَى:
كَانَ عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ صِيَامِهِ وَبَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَفِي ذَلِكَ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٢).
أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ في صَحِيحَيْهِمَا عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ ﵁ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قَالَ: كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الَآيَةُ التِي بَعْدَهَا فنَسَخَتْهَا (٣).
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى في صَحِيحِ الإِمَامِ مُسْلِمٍ عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ ﵁ قَالَ: