[١١٨] (١) - أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: ابنا عمر بن عبيد الله، قال: ابنا ابن بشران، قال: ابنا إسحاق بن أحمد، قال: ابنا عبد الله بن أحمد قال: حدّثني أبي، قال: ابنا وكيع، قال: ابنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قال: هم الحلفاء فآتوهم نصيبهم من العقل والمشورة والنصرة، ولا ميراث.
والقول الثاني: أن المراد بالمعاقدة، المؤاخاة التي عقدها رسول الله ﷺ بين أصحابه.
[١١٩] (٢) - أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال:
ابنا أبو بكر النجاد قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: ابنا هارون بن عبد الله، قال: ابنا أبو أسامة، قال: حدّثني إدريس بن يزيد، قال: ابنا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمهم للأخوة التي آخى رسول الله ﷺ بينهم، فلما نزلت: وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ [النساء: ٣٣] نسخت، فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفادة.
ويوصي لهم وقد ذهب الميراث.
وروى أصبغ عن ابن زيد وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ قال: الذين عاقد بينهم رسول الله ﷺ، فآتوهم نصيبهم إذا لم يأت ذو رحم يحول بينهم.
قال: وهذا لا يكون اليوم إنما كان هذا في نفر آخى بينهم رسول الله ﷺ ثم انقطع ذلك ولا يكون هذا لأحد إلا للنبي ﷺ.
القول الثالث: أنها نزلت في الذين كانوا يتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية فأمروا أن يوصوا لهم عند الموت توصية ورد الميراث إلى الرحم والعصبة. رواه الزهري عن ابن المسيب (٣).