Lewati ke konten

Kitab: Nawasikhul Qur'an · Pengarang: ابن الجوزي

Baca halaman 155

  1. الباب السادس عشر باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة التوبة
  2. ذكر الآية الرابعة

للمسلمين فعل، هذا قول جابر بن زيد، وعليه عامة الفقهاء.

وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآية وهي آية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية ثم صار آخرها ناسخا لأولها، وهو قوله: فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة: ٥] وهذا سوء فهم لأن المعنى: اقتلوهم وأسروهم إلا أن يتوبوا من شركهم، ويقروا بالصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم ولا تقتلوهم.

ذكر الآية الثالثة

: قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ [التوبة: ٧]، في المشار إليهم بهذه المعاهدة ثلاثة أقوال:

الأول: أنهم بنو ضمرة.

والثاني: قريش.

روي القولان عن ابن عباس ﵄.

وقال قتادة: هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبي الله زمن الحديبية فنكثوا وظاهروا المشركين.

والثالث: أنهم خزاعة؛ دخلوا في عهد رسول الله ﷺ لما عاهد المشركين يوم الحديبية. وهذا قول مجاهد وقوله: فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ أي: ما أقاموا على الوفاء بعهدهم فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ قال بعض المفسرين: ثم نسخ هذا بآية السيف.

ذكر الآية الرابعة

: قوله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة: ٣٤] اختلف في هذه الآية على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها عامة في أهل الكتاب والمسلمين، قاله أبو ذر والضحاك.

والثاني: أنها خاصة في أهل الكتاب، قاله معاوية بن أبي سفيان (١).

والثالث: أنها في المسلمين، قاله ابن عباس والسدي، وفي المراد بالإنفاق هاهنا قولان:

الأول: إخراج الزكاة، وهذا مذهب الجمهور، والآية على هذا محكمة.

[١٦٤] (٢) - أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال: ابنا محمد بن عبد العزيز

Rujukan halaman ini: نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت آل زهوي، ص 155 (SanadKitab #38121, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.