Lewati ke konten

Kitab: Nawasikhul Qur'an · Pengarang: ابن الجوزي

Baca halaman 178

  1. الباب التاسع والعشرون باب ذكر ما ادعي عليه النسخ في سورة الشعراء

ذكر الآية الثالثة

: قوله تعالى: وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ إلى قوله: إِلَّا مَنْ تابَ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠] للعلماء فيها قولان:

القول الأول: أنها منسوخة

، ولهؤلاء في ناسخها ثلاثة أقوال:

الأول: أنه قوله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ [النساء:

٩٣]، قاله ابن عباس ﵄. والأكثرون على خلافه في أن القتل لا يوجب الخلود.

وقال أبو جعفر النحاس، من قال: إن قوله: وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الآيات نسخها قوله: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فمعناه نزل بنسختها والآيتان واحد، لأن هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ، لأنه خبر.

والثاني: قوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النساء: ٤٨] الآية وهذا لا يصح، لأن الشرك لا يغفر إذا مات المشرك عليه.

والثالث: أنه نسخت بالاستثناء في قوله: إِلَّا مَنْ تابَ وهذا باطل، لأن الاستثناء ليس بنسخ.

والقول الثاني: أنها محكمة

، والخلود إنما كان لانضمام الشرك إلى القتل والزنا.

... الباب التاسع والعشرون باب ذكر ما ادّعي عليه النسخ في سورة الشعراء

قوله تعالى: وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ [الشعراء: ٢٢٤].

[١٨٩]- أخبرنا ابن ناصر، قال: ابنا ابن أيوب، قال: ابنا ابن شاذان، قال:

ابنا أبو بكر النجاد، قال: ابنا أبو داود السجستاني، قال: بنا أحمد بن محمّد، قال: بنا علي بن الحسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ فنسخ من ذلك واستثنى، فقال:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً [الشعراء: ٢٢٧].

قلت: وقد بينا أن الاستثناء ليس بنسخ، ولا يعول على هذا، وإنما هذه الألفاظ من تغيير الرواة وإلا.

Rujukan halaman ini: نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت آل زهوي، ص 178 (SanadKitab #38121, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.