Lewati ke konten

Kitab: Nawasikhul Qur'an · Pengarang: ابن الجوزي

Baca halaman 49

  1. الباب التاسع باب ذكر الآيات اللواتي ادعي عليهن النسخ في سورة البقرة
  2. ذكر الآية الحادية عشر

مرادا دخوله في الجملة السابقة، وما لا يكون مرادا باللفظ الأول لا يدخل عليه النسخ.

ذكر الآية الحادية عشر

: قوله تعالى: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ [البقرة: ١٧٣].

ذهب جماعة من مفسّري القرآن إلى أن أول هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ [البقرة: ١٧٣].

وزعم بعضهم أنه إنما نسخ منها حكم الميتة والدم، بقول النبي ﷺ: «أحلّت لنا ميتتان ودمان؛ السمك والجراد، والكبد والطحال» (١). وكلا القولين باطل، لأن الله تعالى استثنى من التحريم حال الضرورة، والنبي ﷺ استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث ولا وجه للنسخ بحال.

Rujukan halaman ini: نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه ت آل زهوي، ص 49 (SanadKitab #38121, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.