Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dinul Mu'amalah · Pengarang: منقذ السقار

Baca halaman 207

  1. الفصل الرابع: من هدي النبي ﷺ في صناعة المجتمع المسلم
  2. المبحث الرابع: آداب المداينة

الشفاعات، وقد روي عن عدد من أصحاب النبي ﷺ قولهم: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً» (١).

وقد استنكر عبد الله بن سلام على بعض أهل المدينة النبوية قبولَهم الهدية من المقترِض، وعدَّه من الربا، فقال لأبي موسى الأشعري: إنك بأرض فيها الربا فاشٍ، فإذا كان لك على رجل حقٌ، فأهدى إليك حِمل تِبنٍ أو حِمل شعير أو حِمل قَتٍ؛ فلا تأخذْه. فإنه رباً» (٢).

قال ابن القيم: "المنفعة التي تجر إلى الربا في القرض، هي التي تخص المقرِض، كسكنى دار المقترِض وركوبِ دوابه، واستعمالِه، وقَبولِ هديته، فإنه لا مصلحة للمقترض في ذلك، بخلاف المسائل ذات المنفعة المشتركة بينهما، وهما متعاونان عليها، فهي من جنس التعاون والمشاركة" (٣).

ومن آداب المقرِض أن يكون حسن الاستقضاء إذا حل وقت السداد، فيطلب ماله بأحسن طريقة وأجمل سبيل، لا أن

Rujukan halaman ini: الدين المعاملة، ص 207 (SanadKitab #38152, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.