فَقَالَ ﷺ: " أَقِمْ حَتىَّ تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بهَا " ٠٠ ثُمَّ قَالَ ﷺ: " يَا قَبِيصَة، إِنَّ المَسْأَلَةَ لاَ تحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَة: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَة، حَتىَّ يُصِيبَهَا ثمَّ يُمْسِك ـ أَيْ ثُمَّ يُقْلِعُ عَنِ المَسْأَلَةِ إِذَا جَمَعَ مَا يَكْفِيه ـ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَة ـ أَيْ مُصِيبَة ـ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَة، حَتىَّ يُصِيبَ قِوَامَاً مِن عَيْش، أَوْ قَالَ سِدَادَاً مِن عَيْش، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَة ـ أَيْ حَاجَةٌ وَفَقْر ـ حَتىَّ يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَا مِنْ قَوْمِهِ ـ أَيْ مِنْ ذَوِي العُقُول ـ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنَاً فَاقَةٌ؛ فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَة، حَتىَّ يُصِيبَ قِوَامَاً مِن عَيْش، أَوْ قَالَ سِدَادَاً مِن عَيْش، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَة؛ سُحْتَاً يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا " [الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ١٠٤٤ / عَبْد البَاقِي]
Kitab: Mausu'atur Raqa'iq wal Adab (Yasir al-Hamdani) · Pengarang: ياسر الحمداني
Baca halaman 3117
Rujukan halaman ini: موسوعة الرقائق والأدب - ياسر الحمداني، ص 3117 (SanadKitab #38154, hlm. urut 3104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.