ـ وَلَكِن هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ في إِزَارِ الرَّجُل ٠٠؟
عَن أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ قَالَتْ: " تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبيِّ ﷺ فَقَالَ لَنَا:
" اغْسِلْنهَا ثَلاَثَاً أَوْ خَمْسَاً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّني ـ أَيْ فَأَعْلِمْنَني ـ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاه، فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ ـ أَيْ مِنْ وَسَطِهِ ـ إِزَارَهُ، وَقَالَ ﷺ: أَشْعِرْنهَا إِيَّاهُ " ٠ [رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: (١٢٥٧ / فَتْح)، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: ٩٣٩ / عَبْد البَاقِي]
أَيْ أَمَرَهُمْ ﷺ أَنْ يَلْفُفْنَهَا فِيه، وَيَكُونُ مُلاَصِقَاً لجِلْدِهَا وَالشَّعَر؛ وَلِذَا سُمِّيَ الإِشْعَارُ بِالإِشْعَار ٠