Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atur Raqa'iq wal Adab (Yasir al-Hamdani) · Pengarang: ياسر الحمداني

Baca halaman 3621

  1. كتاب فقد الأحبة
  2. أحكام الجنائز

ـ وَمِنْ كَرَامَةِ الشَّهِيدِ عَلَى اللهِ أَنَّهُ يُكَفَّنُ في دِمَائِهِ لاَ يُغَسَّل:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ قَال: " كَانَ النَّبيُّ ﷺ يجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُول: " أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذَاً لِلْقُرْآن " ٠٠؟

فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ ـ وَفي رِوَايَةٍ: قَبْلَ صَاحِبِهِ ـ وَقَال: " أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ القِيَامَة " ٠٠ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ في دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ "

[الإِمَامُ البُخَارِيّ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: الصَّلاَةِ عَلَى الشَّهِيد بِرَقْم: ١٣٤٣]

Rujukan halaman ini: موسوعة الرقائق والأدب - ياسر الحمداني، ص 3621 (SanadKitab #38154, hlm. urut 3586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.