Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atur Raqa'iq wal Adab (Yasir al-Hamdani) · Pengarang: ياسر الحمداني

Baca halaman 3646

  1. كتاب فقد الأحبة
  2. أحكام الجنائز

قَالَ المحَقِّق / محَمَّد فُؤَاد عَبْد الْبَاقِي: " قَالَ الْعَلاَيْلِيُّ في مُعْجَمِهِ: الإِذْخِر: نَبَاتٌ عُشْبيٌّ مِنْ فَصِيلَةِ النِّجِيلِيَّات، لَهُ رَائِحَةٌ لَيْمُونِيَّةٌ عَطِرَة، تُسْتَعْمَلُ أَزْهَارُهُ مَنْقُوعَاً كَالشَّاي، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضَاً طِيبُ الْعَرَب، وَالإِذْخِرُ المَكِّيُّ مِنَ الْفَصِيلَةِ نَفْسِهَا، جُذُورُهُ مِنَ الأَفَاوِيه " ٠٠ أَيِ التَّوَابِل ٠ [ذَكَرَهُ الأُسْتَاذ محَمَّد فُؤَاد عَبْد الْبَاقِي في تَعْلِيقِهِ عَلَى صَحيحِ الإِمَامِ مُسْلِم٠ح / ر: ١٣٥٣]

وَمِمَّا يُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيث: أَنَّ المَيِّتَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلاَّ مَا يُوَارِي رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْه؛ غُطِّيَ رَأْسُهُ ٠٠ وَلَكِن:

هَلْ يخَمَّرُ وَجْهُ المَيِّت ٠٠؟

هَلْ يجُوزُ تَكْفِينُ الرَّجُلَينِ وَالثَّلاَثَةِ في الثَّوْبِ الْوَاحِد ٠٠؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الرقائق والأدب - ياسر الحمداني، ص 3646 (SanadKitab #38154, hlm. urut 3611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.