ـ هَلْ يجُوزُ الجَهْرُ في الْقِرَاءةِ في صَلاَةِ الجَنَازَة ٠٠؟
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ قَال: " صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ عَلَى جَنَازَة، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَة، وَجَهَرَ حَتىَّ أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ؟! فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقّ " ٠
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: (٧٨)، وَفي سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ بِرَقْم: ١٩٨٧]