أَمَّا مَا نُقِلَ إِلَيْنَا عَنْ بَعْضِ القُدَامَى في جَوَازِهَا: فَصُورَةُ القِرَاءةِ عِنْدَهُمْ لَيْسَتْ كَمَا هِيَ اليَوْم / مُقرِئٌ وَسُرَادِقٌ ٠٠٠ إِلخ، وَإِنَّمَا أَجَازُواْ فَقَطْ أَنْ يَقرَأَ الوَلَدُ بِنَفسِهِ ثُمَّ يَقُول: وَهَبْتُ ثَوَابَ ذَلِكَ لِوَالِدِي، بَلْ وَحَتىَّ هَذَا لاَ دَلِيلَ عِنْدَهُمْ عَلَيْه، وَإِنَّمَا اسْتَدَلُّواْ بحَدِيثٍ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلاً يَقُول:
عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: " يَا رَسُولَ الله: إِنَّا نَتَصَدَّقُ عَنْ مَوْتَانَا وَنحُجُّ عَنهُمْ وَنَدْعُو لهُمْ؛ فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ إِلَيْهِمْ ٠٠؟
قَالَ ﷺ: " نَعَمْ: إِنَّهُ لَيَصِلُ إِلَيْهِمْ وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْه " ٠
[البَكْرِيّ ٠ الإِكْمَال: (٣١٣/ ٢)، أَمَّا رَأَيُ مَالِكٍ وَأَحْمَد: فَهُوَ نَقْلاً عَنْ مجَلَّةِ التِّبْيَان ٠ الجَمْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ٠ عَدَد: ١١/ ١٨]