وَبِرَغْمِ هَذَا الاِسْتِدْلاَلِ فَإِنيِّ أَعُودُ لأُرَجِّحَ قَوْلَ مَنْ ذَهَبُواْ إِلى أَنَّ المَقْصُودَ بِدَاءِ الْقُعَاصِ هَذَا: طَاعُونُ عَمْوَاس ـ إِنْ كَانَتْ صِفَتُهُ وَأَعْرَاضُ الوَفَاةِ فِيهِ عَلَى النَّحْوِ المَذْكُور ـ وَالْبَاعِثُ عَلَى هَذَا التَّرْجِيحِ هُوَ التَّسَلْسُلُ التَّارِيخِيُّ الَّذِي أَوْرَدَهُ الحَدِيث، وَالَّذِي يُمْكِنُ تَوْفِيقُهُ عَلَى النَّحْوِ التَّالي:
١ ـ مَوْتي: وَقَدْ مَاتَ ﷺ ٠
٢ ـ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِس: وَقَدْ فُتِحَ في عَهْدِ الْفَارُوقِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ ٠
٣ ـ المَوْتَان: طَاعُونُ عِمَوَاس؛ الَّذِي أَكَّدَ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ أَنَّهُ وَقَعَ في خِلاَفَةِ عُمَرَ ﵁ ٠