أَمَّا إِنْ وَجَدْتُ مَا يَكْفِي لِنَفَقَاتي الشَّخْصِيَّة؛ حَتى أَتَفَرَّغَ تمَامَاً لهَذَا العَمَل، وَنَفَقَاتِ الصَّرْفِ عَلَى هَذَا العَمَلِ مِنْ كِتَابَةٍ وَنَسْخٍ وَمُرَاجَعَةٍ عَلَى الكُمْبُيُوتَر، وَتَألِيفٍ وَتحْقِيقٍ ٠٠٠٠٠ إِلَخ: فَلَنْ يَسْتَغْرِقَ هَذَا العَمَلُ ثَلاَثَةَ أَشْهُر مِنْ تَارِيخِهِ إِنْ شَ١ ـ ١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ ١١ ـ تِسْعَةِ
لاَ يُوجَدُ لَدَيَّ مِنَ السُّيُولَةِ المَادِّيَّةِ مَا يَكْفِيني لِلتَّفَرُّغِ لهَذَا العَمَل، وَخَاصَّةً هَذِهِ الأَيَّام ٠
أَمَّا إِنْ وَجَدْتُ مَا يَكْفِي لِنَفَقَاتي الشَّخْصِيَّة؛ حَ٢٣٤٥٦٧٨٩٠٢