(أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ تحْتَ رَقم / ٣٤٧٥ ــ فَتح ٠ وَمُسْلِمٌ تحْتَ رَقم / ١٦٨٨ ــ عَبْدُ البَاقِي)
الكَسْبُ الحَلالْ: وَعن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام، وفيهن أنزل الله ﷿ علي (ومن الناس من يشتر لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) وهكذا رواه الترمذي وابن جرير.
بِالعَمَلِ وَالكَسْبْ:
قال الله تعالى: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فِي الأرض وابتغوا من فضل الله) (الجمعة: ١٠)
وعن أبي عبدالله الزبير بن العوام رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه" رواه البخارى