والسنة الراتبة فيه المخافتة وكذلك كان من الصحابة من يجهر بالإستعاذة
وفى الصحيح عن إبن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة
وقال لتعلموا أنها السنة ولهذا نظائر وأيضا فلاَ نزاع أنه كان من الصحابة
من يجهر بالبسملة كإبن الزبير ونحوه ومنهم من لم يكن يجهر بها
كإبن مسعود وغيره وتكلم الصحابة فى ذلك ولم يبطل أحد منهم صلاَة أحد
فى ذلك وهذا مما لم أعلم فيه نزاعا وإن تنازعوا فى وجوب قراءتها فتلك
مسألة أخرى وكذلك القنوت فى الفجر إنما النزاع بينهم فى إستحبابه
أو كراهيته وسجود السهو لتركه أو فعله وإلاَ فعامتهم متفقون على
صحة صلاَة من ترك القنوت وأنه ليس بواجب وكذلك من فعله إذ هو
تطويل يسير للإعتدال ودعاء الله فى هذا الأذان فإذا كان كل واحد من مؤذنى
رسول الله ﷺ قد أمره النبى ﷺ
فتاوى ابن تيمية ج٢٢/ص٣٧٠