Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'alal Alfazh fil Gharibain · Pengarang: ابن ناصر السلامي

Baca halaman 215

  1. ١١ - لا يحل لأحد أن يحد

ومن ذلكَ ما ذكرَ في بابِ: الحاءِ مع الدال، ووقعَ فيهِ تغييرُ لفظِ، قالَ: وفي الحديثِ لا يحلُّ لأحدٍ أن يُحِدَّ، على مَيْتٍ أكثرَ منْ ثلاثةِ أيامٍ. وإنّما لفظُ الحديثِ: لا يحّل لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ تحدّ على مَيْتٍ أكثرَ منْ ثلاثةِ أيامٍ، إلاَّ على زوجٍ.

والحديثُ صحيحُ ولم يُسْمَع ما ذكره من قولِه: على أحدٍ في هذا الحديثِ، ولا تجوزُ هذه الرِّواية لأنَّ الإحدادَ تركُ المرأةِ المتوفَّى عَنْها زوجها الزينة واستعمال الطيبِ وغيرِه منَ الزَّعْفرانِ والورسِ وإذا رُويَ لأحد دخلَ فيهِ الرجالُ والنساءُ، ولا يجوزُ للرَّجلِ تَرْكُ الطيبِ والزينةِ إذا ماتَتْ زوجتُه أو قريبُه أو صديقُه. وإنَّما الإحدادُ للنساءِ اللاتي يموتُ أزواجهنَّ لا غيرُ ولا يحلُّ

Rujukan halaman ini: التنبيه على الألفاظ في الغريبين، ص 215 (SanadKitab #38160, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.