Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 121

  1. كتاب الجنائز
  2. صفة كفن المرأة

كِتَابُ اَلْجَنَائِزِ

صفة كفن المرأة

٤٢ - ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله ﷺ كما تقدم في المسألة السابقة وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه ولا سيما والحي أولى به قال رسول الله ﷺ:

(صحيح) (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال).

ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أو الطيب في (الروضة الندية):

(١/ ١٦٥):

(وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: (إن الحي أحق بالجديد) لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: (إن هذا خلق).

٤٣ - والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق.

[أحكام الجنائز ص ٨٥].

وأما حديث (حديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: " كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة النبي ﷺ عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 121 (SanadKitab #38213, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.