Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 17

  1. كتاب الطهارة
  2. نجاسة دم الحيض:

" سمعت امرأة تسأل رسول الله ﷺ عن ثوبها إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره فصلي فيه ".

أخرجه أبو داود (٣٨٥) والدارمي (١/ ٢٣٩) والسياق له والبيهقي (٢/ ٤٠٦) وسنده حسن.

فقولها " سمعت امرأة " مما يبعد أن تكون هي السامعة كما هو ظاهر.

(تنبيه) في هذه الرواية زيادة " ثم انضحي في سائره "، وهي زيادة هامة لأنهاتبين أن قوله في رواية هشام " ثم لتنضحه " ليس المراد نضح مكان الدم، بل الثوب كله. ويشهد لها حديث عائشة قالت:

" كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره، ثم تصلي فيه ".

أخرجه البخاري (١/ ٣٢٦) وابن ماجه (١/ ٢١٧) والبيهقي (٢/ ٤٠٦ - ٤٠٧).

وظاهر الحديث يدل كالحديث الذي قبله على أن الماء يكفي في غسل دم الحيض وأنه لا يجب فيه استعمال شيء من الحوادِّ كالسدر والصابون ونحوه، لكن قد جاء ما يدل على وجوب ذلك وهو الحديث الآتي.

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 17 (SanadKitab #38213, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.