Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 152

  1. كتاب الزكاة
  2. هل في الحلي زكاة؟

كله مصداق لقول القائل: " كم ترك الأول للآخر. وللحديث علة أخرى وهي الوقف فقال ابن أبي شيبة (٤/ ٤٧): عبدة بن سليمان عن عبد الملك عنه أبي الزبير عن جابر قال: لا زكاة في الحلي. قلت: إنه يكون فيه ألف دينار؟ قال: يعار ويلبس"

قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم وأبو الزبير قد صرح بالسماع وقد تابعه عمرو بن دينار قال: " سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عنه الحلي: أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير ".

أخرجه الشافعي (١/ ٢٣٩) وأبو عبيد (٤٤٢/ ١٢٧٥) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين, وأخرجه الدارقطني (٢٠٥) من طريق أبي حمزة عن الشعبي عن جابر قال: " ليس في الحلي زكاة "

وبهذا السند عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي ﷺ قال: (في الحلي زكاة). وقال الدارقطني: (أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث.

قلت: فتبين مما تقدم أن الحديث رفعه خطأ وأن الصواب وفقه على جابر. وأن في الباب ما يخالفه وهو حديث فاطمة بنت قيس مرفوعا وهو وإن كان ضعيف الإسناد فقد جاءت له شواهد قوية تشهد له بالصحة أذكر بعضها:

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " أتت امرأة من أهل اليمن رسول الله ﷺ ومعها ابنة لها في يدها مسكتان من

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 152 (SanadKitab #38213, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.