وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب (١) والبرقع أواللثام أوالمنديل ولا تلبس القفازين (٢) وقد قال ﷺ:
" لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " (٣) ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أوالجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها. وإن كان يمس الوجه على الصحيح ولكنها لا تشده عليها كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى.
[مناسك الحج ص١٢]
Rujukan halaman ini:أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 158 (SanadKitab #38213, hlm. urut 154)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.