أولا: مذهب أبي حنيفة:
قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ " (ص ٢٠٥ بشرح التعليق الممجد - هندية):
ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلا من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعمامة من فقهائنا.
وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح المعاني " (٢/ ٣٩٢ - ٣):
أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي ﷺ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى.
ثانيا: مذهب مالك "
روى عنه صاحبه عبد الرحمن ابن القاسم المصري في " المدونة " (٢/ ٢٢١) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل.
ونقله ابن عبد البر في " التمهيد " (١٥/ ١١١) وارتضاه
وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: (إلا ما ظهر منها) بالوجه والكفين (٦/ ٣٦٩):
وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال:) فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها.