Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 200

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. أحكام الشعر

وأبو داود عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله ﷺ قال: (يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به)

ولعل الدكتور وقع منه ذلك اتفاقا ولم يتعمده

والجواب من وجهين:

الأول: رد الحديث من أصله لعدم ثبوته فإن في سنده امرأة ربعي وهي مجهولة كما قال ابن حزم (١٠/ ٨٣) ولذلك ضعفته في [المشكاة) (٤٤٠٣)

ثانيا: لو كانت العلة هي الإظهار لكان لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة لاشتراكهما في العلة مع أن الحديث صريح في التفريق بينهما ولا قائل بحرمة خاتم الفضة على المرأة مع ظهوره فثبت بطلان التمسك بعلة الإظهار. ولهذا قال أبو الحسن السندي:

(تظهره) يحتمل أن تكون الكراهة إذا ظهرت وافتخرت به لكن الفضة مثل الذهب في ذلك فالظاهر أن هذا لزيادة التقبيح والتوبيخ والكلام لإفادة حرمة الذهب (يعني: المحلق) على النساء مع قطع النظر عن الإظهار والافتخار).

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 200 (SanadKitab #38213, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.