Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 236

  1. كتاب اللباس والزينة
  2. صفة لباس المرأة

ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد الذي هو إما زلة عالم, أو وهلة فاضل عاقل ,أو افتراء كاذب فاسق؛ لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء المسلمين وهذه مصيبة الأبد وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالأمة, وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على الزاني بالأمة ولا فرق ,وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق ولهذا وشبهه وجب أن لا يقبل قول أحد بعد رسول الله ﷺ إلا بأن يسنده إليه ﵇.

ولا يعارض ما تقدم حديث أنس:

(صحيح) (أن النبي ﷺ لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير فعرفوا أنه تزوجها (وفي رواية: وسترها رسول الله ﷺ وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها ثم شده من تحت رجلها وتحمل بها وجعلها بمنزلة نسائه)

نقول: لا مخالفة بين هذا الحديث وبين ما اخترناه من تفسير الآية لأنه ليس فيه نفي الجلباب وإنما فيه نفي (الحجاب) ولا يلزم منه نفي الجلباب مطلقا إلا احتمالا ويحتمل أن يكون المنفي الجلباب الذي يتضمن حجب الوجه أيضا كما هو صريح قوله في الحديث نفسه: (وجعل رداءه على ظهرها ووجهها) ويقوي هذا الاحتمال أيضا ما سيأتي بيانه.

فهذه الخصوصية هي التي كان بها يعرف الصحابة حرائره ﵇ من إمائه وهي المراد من قولهم المتقدم سلبا وإيجابا: (إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد).

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 236 (SanadKitab #38213, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.