Lewati ke konten

Kitab: Ahkamun Nisa' (Mustakhlashan min Kutubil Albani) · Pengarang: أبو مالك بن عبد الوهاب

Baca halaman 278

  1. كتاب النكاح
  2. تحريم نكاح المتعة

ابن الجارود (٦٩٩) والبيهقي (٧/ ٢٠٣) وأحمد (٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥، ٤٠٥ - ٤٠٦).

وفي عبد العزيز هذا كلام يسير نحو الكلام في معقل، فأحدهما يقوى حديث الآخر

لاسيما وقد وجدت له شاهدا من حديث جابر، يرويه صدقة بن عبد الله عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:

" خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن، فقال رسول الله ﷺ: هن حرام إلى يوم القيامة، فودعننا عند ذلك، فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب ".

أخرجه الطبراني في " الأوسط " (١/ ١٧٤ / ٢)،وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥):

" وفيه صدقة بن عبد الله، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ".

وجملة القول: أن الحديث بمجموع طرقيه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب، والله تعالى هو الموفق.

(تنبيه):

جاء في كثير من طرق هذا الحديث أن التحريم كان يوم الفتح وهو الصواب وجاء في بعضها أنه كان في حجة الوداع وهو شاذ كما حققته في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " رقم (١٩٥٩، ١٩٦٠).

Rujukan halaman ini: أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني، ص 278 (SanadKitab #38213, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.